السيد محمد هادي الميلاني

66

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

وواضح أنه لو كان درهما أو دينارا وبلغ النصاب وحال عليه الحول فالزكاة واجبة . هذا كله في العقار ، وأما في المساكن والثياب والآلات والأمتعة فقد قام الإجماع على عدم استحباب الزكاة فيها ، وهو مقتضى الأصل أيضا ، لاستصحاب عدم الحكم الوضعي أو عدم تشريع الحكم الاستحبابي كما تقدم بيانه . زكاة الخيل : ( قال المحقق قده : الثانية : الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول ، ففي العتاق عن كل فرس ديناران ، وفي البرازين عن كل فرس دينار استحبابا ) . يستحب في الخيل مع اجتماع الشروط الثلاثة : الأنوثة والسوم والحول ، إعطاء دينارين عن كل عتيق ، ودينار عن كل برزون . والعتيق : ما كان أبواه عربيين ، والبرذون ما ليس كذلك . والدليل على ذلك : 1 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما عليهما السلام قالا : « وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل عام دينارين ، وجعل على البرازين دينارا » ( 1 ) . 2 - وما رواه بسند صحيح عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :

--> ( 1 ) - الوسائل - باب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 .